
حماية حقوق الانسان المدنية و السياسية
- تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي
نضم الدستور المغربي العلاقة بين الديمقراطيتان التمثيلية والتشاركية في الفصول 12 ،13، 14، 139
كما ميز بين شكلين من العرائض، تلك الموجهة إلى السلطات العمومية بموجب الفصل 51 من الدستور والمنظمة بالقانون التنظيمي رقم 44،14 المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية المنصوص عليها، والأخرى في الفصل 139 والمنظمة بموجب القوانين التنظيمية المحددة لاختصاصات الجماعة الترابية.
وقد اشترط بخصوص العرائض التي تقدمها الجمعيات، تتحدد في ان تكون الجمعية مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاثة سنوات، وتعمل طبقا المبادئ الديمقراطية وأنظمتها الأساسية وأن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأن يكون نشاطها مرتبط بموضوع العريضة وأضاف الى ان يكون مقرها او أحد فروعها واقعا بترابك المجلس المعني بالعريضة وأضاف القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم شرط اخر يتعلق بعدد المنخرطين الذي يجب أن يتجاوز عددهم المائة.
كما نص على الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين تفعيلا لمقتضيات الفصل 14 وقد تم اصدار القانون التنظيمي رقم 64،14 الذي حدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
ورغم أن دستور 2011 المغربي أقر الحق في تقديم الملتمسات وعرائض للسلطات العمومية كآليات لتشجيع وتعزيز المشاركة المُواطِنة في مراقبة ووضع السياسات العامة.
وبعد مرور أربعة عشر سنة إجمالا، يمكن القول أن الممارسة أفرزت إلى حد كتابة هذه السطور عدة صعوبات تحد من دينامية وفعالية هذه الآلية ومن مستوى مساهمتها في تجسيد المشاركة المواطنة ذلك بسب :
- تعقد الشروط القانونية والتنظيمية.
- ضعف الديمقراطية التمثيلية وتراجع أدوار الترافع والوساطة التي يقوم بها المجتمع المدني.
ولا مناص من القول، أنه من شأن الترافع من طرف مناضلي ومناضلات المركز من أجل بتبسيط مساطر تقديم العرائض والملتمسات أن يسهم في توسيع مجالات مشاركة المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني في وضع وتتبع السياسات العمومية بشكل مباشر أو عبر وساطة المجتمع المدني، لكن هذا الرهان يتوقف على إصلاحات قانونية وتنظيمية تندرج ضمن تصور متكامل لتجذير بينات الديموقراطية التمثيلية وتجديد أدوات الديموقراطية التشاركية.
كما أن جعل الدور الاستشاري للجمعيات المنصوص عليه في فصول الدستور يحظى بالإلزامية القانونية لا الاستشارية، باعتباره حق مكتسب من أجل توسيع المشاركة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية حيث من شأنه النهوض بالتنمية الترابية؛
وتماشيا مع ما تم ذكره فإن:
- تعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني وتمكينها من الوسائل اللازمة للاضطلاع بأدوارها الدستورية.
- تشجيع انتظام الجمعيات في إطار شبكات مهيكلة.
- استكمال آلية الحوار والتشاور من طرف المجالس المنتخبة وذلك من خلال الاجتهاد لخلق آليات تشاركية أخرى: يوم التشاور، مجالس الأحياء، ميزانية التشاركية، بغية المساهمة في اعداد مقاربة تشاركية للقرارات والمشاريع.
وفضلا عن ذلك، لا مناص من تعزيز وتوسيع شبكة الديمقراطية التشاركية وإدماج المواطنين في جميع السياسات المحلية والترابية، في إطار خطة انفتاح الجماعة 2024-2025، من أجل تعزيز المقاربة التشاركية وتشجيع روح التشاور والترافع والمشاركة المواطنة، بما ينسجم مع اختصاصاتها القانونية ومجالات تدخلها.