
الحق في الأمن و القضاء
- الحق في الأمن و القضاء :
يعتبر الحق في الأمن حقا دستوريا تعتمد عليه باقي الحقوق، لهذا عمل المشرع المغربي على دسترته وتوفير مجموعة من الضمانات لحمايته، إذ لا تقتصر مسؤولية الحفاظ عليه على الأجهزة وحدها، بل أصبحت مسؤولية جماعية تهم كافة المتدخلين، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، والأسرة، والأفراد.
وفي هذا السياق، خصص المشرع الدستوري الباب الثاني للحقوق والحريات، ونص على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنها الحق في الأمن، ونص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء.
كما ثم في نفس السياق، تدريس مادة حقوق الإنسان والحريات العامة للعناصر المتدربة الوافدة على المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، كما تم تدريسها في إطار برنامج التكوين المستمر لجميع العناصر الأمنية بالمملكة.
وفي السياق ذاته، وضعت مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان؛ أبرزها إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة.
من الجدير بالذكر، وفق الأرقام التي قدمتها برسم حصيلتها السنوية يوم الثلاثاء 24 دجنبر، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، في تقريرها السنوي، تراجعا ملحوظا في معدل الجريمة والقضايا المرتبطة بالمخدرات.
كما أفاد ذات التقرير بتسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة، التي ناهزت 755 ألفا و541 قضية، وتسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
هذا وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها استمرت في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة؛ إذ تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وفي إطار إشعاعها سينظم مركز عدالة لحقوق الانسان أنشطة فكرية من خلال برمجة ندوات ومحاضرات وتكوينات في إطار الحق في الأمن.
- الحق في القضاء :
سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس، والمنشور بالجريدة الرسمية، أنه جرى في إطار التعاطي مع الإخلالات المهنية والأخلاقية المرتكبة من طرف القضاة إصدار عقوبات مختلفة في حقهم.
تراوحت هذه العقوبات، وفق المصدر نفسه، بين العزل في حق قاضيين اثنين، وإحالة 7 قضاة إلى التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 15 قاضيا وقاضية.
وذكر المجلس أنه اتخذ قرارات في حق قاضيين بسبب الانقطاع عن العمل، بينما وجه إنذارا في حق 12 قاضيا، فيما طالت عقوبة التوبيخ 14 قاضيا مع تأجيل البت في حق قاضيين اثنين.
وحسب التقرير نفسه، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر عدم المؤاخذة في حق قاض واحد، فيما قرر إتمام البحث في حق قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 آخرين، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
ولم تتوقف مهام المجلس عند هذا الحد في إطار تخليق المجال القضائي، حيث تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية وتقدير الثروة بالنسبة لـ36 قاضيا.
كما وجه الرئيس المنتدب دورية بهذا الخصوص إلى قضاة المملكة، دعاهم فيها إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وإيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية.
وأكد المجلس أنه انكب على مشروع التخليق باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، موردا أنه عمل، على هذا الورش الاستراتيجي المهم، وانكب على تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة، تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.
وقد قام المجلس في هذا الإطار، وفق التقرير المرفوع إلى الملك، بالتعريف بمدونة الأخلاقيات القضائية وشرح مضامينها، سواء بالنسبة للقضاة الممارسين أو بالنسبة للملحقين القضائيين الموجودين في طور التكوين، كما أن لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، التي تعتبر من اللجان الدائمة التابعة للمجلس، واصلت مهامها المتعلقة بالإشراف على عمل مستشاري الأخلاقيات، وتأطيرهم وتنسيق عملهم، وعقد لقاءات تشاورية معهم.